حَالَاتٍ يُبَاحُ فِيهَا الْإِفْطَارَ
تَلَقَّى مَجْمَعُ الْبُحوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ التَّابِعِ لِلْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ سُؤَالًا يَقُولُ:
كَيْفَ أَكَفْرٌ عَنْ عَدَمِ صِيَامِيِّ عَمْدًا وَلَا أُذَكِّرُ عَدَدَ أيَّامِ الصِّيَامِ الَّتِي أَفْطَرَتْهَا ؟
كَيْفَ أَكَفْرٌ عَنْ عَدَمِ صِيَامِيِّ عَمْدًا وَلَا أُذَكِّرُ عَدَدَ أيَّامِ الصِّيَامِ الَّتِي أَفْطَرَتْهَا ؟
أَكَّدَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى بِالْمَجْمَعِ أَنَّ عَدَمَ الصِّيَامِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ شَرْعِىٍّ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَيَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ بِشُرُوطِهَا الْمُعْتَبَرَةِ مِنَ النَّدَمِ عَلَى مَا فَاتَ وَالْإقْلَاعَ عَنِ الذَّنْبِ وَالْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَالْإكْثَارِ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.
وَأَضَافَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى فِي إِجَابَتِهَا عَبْرَ الصَّفْحَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْمَجْمَعِ عَلَى فَيَسْبُوكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَعْلَمُ عَدَدَ أيَّامِ الصِّيَامِ الَّتِى لَمْ يَصُمْهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قضاؤها عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَاذَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَدَهَا فَلَيَتَحَرَّ حِسَابُهَا مَا أَمْكُنٍ وَإِلَّا فَالْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَْنْ يَصُومُ حَتَّى يُغَلِّبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ.
6 حَالَاتٍ يُبَاحُ فِيهَا الْإِفْطَارَ..تَعَرُّفٌ عَلَيْهَا
6 حَالَاتٍ يُبَاحُ فِيهَا الْإِفْطَارَ..تَعَرُّفٌ عَلَيْهَا
أَمَّا عَنِ الْحَالَاتِ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا الْإِفْطَارَ، فَقَدْ أَوْضَحَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى بِدَارِ الْإفْتَاءِ أَنَّهُ يُبَاحُ الْفِطْرُ لِمَنْ وَجَبٍ عَلَيْهِ الصَّوْمَ إِذَا تَحَقُّقِ فِيهِ أَمَرِّ مِنَ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:
1-( الْعَجْزَ عَنِ الصِّيَامِ) لِكِبَرِ سِنٍّ، أَوْ مَرَضُ مُزْمِنُ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الصِّيَامَ، وَحَكَمَهُ إِخْرَاجُ فِدْيَةٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَقَدْرِهَا مُدَّ مِنْ طَعَامٍ لِمِسْكِينِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْ ۡ يَة ٞ طَعَامُ مِسْ ۡ كِينَٖ}..[ الْبَقَرَةَ: 184] وَمِقْدَارَ الْمَدِّ( وَهُوَ مِكْيَالُ) يُسَاوِي بِالْوَزْنِ 510 جرَامَاتٌ مِنَ الْقَمْحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
2-( الْمَشَقَّةَ الزَّائِدَةَ غَيْرَ الْمُعْتَادَةِ) كَأَنْ يَشَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ لِمَرَضٍ يُرْجَى شِفَاؤه، أَوْ كَانَ فِي غَزْوٍ وَجِهَادٍ، أَوْ أَصَابَهُ جُوعٌ أَوْ عَطَشُ شَدِيدُ وَخَافٍ عَلَى نَفْسُهُ الضَّرَرَ، أَوْ كَانَ مُنْتَظِمًا فِي عَمَلٍ هُوَ مَصْدَرُ نَفَقَتِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ تَأْجِيلُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ أداؤه مَعَ الصَّوْمِ، وَحَكَمَهُ جَوَازُ الْفِطْرِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ.
3-( السَّفَرَ) إِذَا كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا، وَمَسَافَةَ السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ الْفُطْرَ: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قَدَّرَهَا الْعُلَمَاءُ بِالْأَمْيَالِ وَاِعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وََأَرْبَعِينَ مِيلًا، وَبِالْْفَرَاسِخِ: سِتَّةَ عَشَّرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وَهِي تُسَاوِي الْآنَ نَحوِ: ثَلَاثَةُ وَثَمانِينَ كِيلُوَ مِتْرًا وَنِصْفَ الْكِيلُومِترِ، فَأَكْثَرَ، سَوَاءً كَانَ مَعَهُ مَشَقَّةً أَمْ لَا، وَالْوَاجِبَ عَلَيْهِ حينئذ قَضَاءَ الْأيَّامِ الَّتِي أَفُطْرَهَا ؛ لِقَوَّلَهُ عِزُّ وَجَلٌّ:{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ ۡ عَلَى ٰ سَفَرَ ٖ فَعِدَّةَ ٞ مِنْ ۡ أيَّامٍ أُخَرَّ}..[ الْبَقَرَةَ: 184].
4-( الْحَمْلَ) فَإِذَا خَافِتُ الْحَامِلِ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى نَفْسُهَا جَازٌ لَهَا الْفِطْرُ وَوَجَبٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ ؛ لِكَوَّنَهَا فِي مُعَنَّى الْمَرِيضِ ؛ أَمَّا إِذَا كَانَتْ تَخَافُ عَلَى الْجَنِينِ دُونَ نَفْسُهَا، أَوْ عَلَيْهُمَا مَعَا فَإِنَّهَا تَفَطُّرٌ، وَيُجِبْ عَلِيُّهَا الْقَضَاءَ وَالْفِدْيَةَ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُجِبْ عَلِيُّهَا إِلَّا الْقَضَاءَ.
5-( الرَّضَاعَةَ) وَهِي مِثْلُ الْحَمْلِ، وَتَأْخُذُ نَفْسُ الْحُكْمِ.
6-( إِنْقَاذَ مُحْتَرَمَ وَهُوَ مَا لَهُ حُرْمَةٌ فِي الشَّرَعِ كَمُشْرِفٍ عَلَى الْهُلَّاكِ) فَإِنَّهُ إِذَا تَوَقَّفَ إِنْقَاذُ هَذِهِ النَّفْسِ أَوْ جُزْءٌ مِنْهُ عَلَى إِفْطَارِ الْمُنْقِذِ جَازٌ لَهُ الْفُطْرُ دَفْعًا لِأَشَدِّ الْمُفْسِدَتَيْنِ وَأكْبَرِ الضَّرَرَيْنِ.بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَا إِذَا تُعَيَّنُ عَلَيْهِ إِنْقَاذُ نَفْسِ إِنْسَانٍ لَا مُنْقِذٌ لَهُ غَيْرُهُ، وَيُجِبْ عَلِيُّهُ الْقَضَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ.
0 comments:
Post a Comment