تعرف على حكم التيمم وشروطه وكيفيته

 تعرف على حكم التيمم وشروطه وكيفيته




ورد سؤال إلى الأزهر الشريف يقول:

هَلْ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِاِمْرَأَةٍ تَجِدُ مَشَقَّةَ كَبِيرَةَ مَنِ الْوَضُوءِ بِسَبَبِ الْوَضْعِ الصِّحِّيِّ ؟



قَالَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى بِالْأَزْهَرِ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، أَوْ وَجْدُهُ وَكَانَ فِي اِسْتِعْمَالِهِ ضَرَرٌ يَلْحَقُهُ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدُ شَدِيدُ، أَوْ نَحوَ ذَلِكَ: جَازٌ لَهُ أَنَّ يَتَيَمَّمُ.

وَأَضَافَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى، عَبْرَ الصَّفْحَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ عَلَى " فَيَسْبُوكَ": أَمَّا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِاِسْتِعْمَالِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ، فَإِنَّ فَعَلًّ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ كَانَتْ صَلَاَتُهُ بَاطِلَةً.

وَأَضَافَ أَمينُ الْفَتْوَى، فِي فَتْوَى مُسَجَّلَةِ عَبْرِ الْبَثِّ الْمُبَاشِرِ لِلصَّفْحَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلدَّارِ عَلَى فَيَسْبُوكَ: لَوْ هُنَاكَ سَجَّادُ قَدِيمَةُ مُتْرَبَةُ، يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا، وَلَوْ هُنَاكَ حَجْرٍ يَجُوزُ أَيْضًا، حَالَةَ عَدَمِ وُجُودِ تُرَابٍ.

وَقَالَ مَمْدُوحٌ إِنَّ التَّيَمُّمَ مَشْرُوعٌ وَجَائِزٌ، وَقَدْ وَرَّدَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَجَوَازِهِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ.

0 comments:

Post a Comment